مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 376

جلسة الاثنين 21 ديسمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(306)
القضية رقم 915 سنة 2 القضائية

( أ ) إجراءات. وقوع خلل فى إجراءات التحقيق الابتدائى. محل الطعن عليه. سلطة محكمة الموضوع.
(ب) إثبات. سماع الشهود مجتمعين. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل المستفاد من هذه الشهادة.
(المادة 166 تحقيق)
1 - كل ما يكون من الخلل فى إجراءات التحقيق الابتدائى مهما يكن نوعه فهو محل للطعن أمام محكمة الموضوع. والمحكمة تقدّر قيمة هذا الطعن كما تقدّر كل دليل يقدّم لها وتحكم فى الموضوع بما تحكم به ولا تستطيع أن تلغى التحقيق وتعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا.
2 - سماع المحكمة الجزئية شهادة شهود مجتمعين غير مفرّق بينهم مهما يكن فيه من الخلل فانه متعلق بقيمة دليل الإثبات ويكفى أن يعرض أمره على المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية، ولكل منهما السلطة المطلقة فى تقدير قيمة الدليل المستفاد من شهادة الشهود التى أخذت على هذا الوجه والعمل بما تعتقده من صدقها أو عدم صدقها. ولا تستطيع المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية للمحكمة الأولى، بل ما دامت هى أيضا محكمة موضوع فلها - عند قيام الضرورة - أن تعيد سماع الشهود أمامها هى وتحكم بما يتراءى لها. وإذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولى لسماعها الشهود مجتمعين ولم تعبأ المحكمة الاستئنافية بهذا الدفاع فيكون معنى ذلك أنها قدّرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون اعتورها من الخلل ورأت أنها على كل حال موصلة لاقتناعها برأيها. وعلى ذلك فالطعن أمام محكمة النقض بخلل هذه الإجراءات طعن غير مقبول.