مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 377

جلسة 28 ديسمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(307)
القضية رقم 940 سنة 2 القضائية

نصب. اتخاذ صفة كاذبة. ادعاء الوكالة عن شخص كذبا. إيهام زوجته بهذا الادّعاء. حكمه.
(المادة 293 ع)
ادّعاء الوكالة كذبا عن شخص يعدّ اتخاذا لصفة كاذبة. ولو أن بعض الأحكام جرت على أن ادعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقا قانونيا لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد استثنت بالذات ادّعاء الوكالة وعينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر ويدّعى كذبا أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه. فإذا ذهب شخص إلى امرأة وادّعى أنه موفد من قبل زوجها لأخذ شىء عينه لها فصدّقته وأعطته إياه اعتبر هذا الشخص متخذا لصفة غير صحيحة وحق عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات.