مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 421

جلسة الاثنين 4 يناير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(314)
القضية رقم 911 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام. وصف الحكم بأنه حضورى مع أنه غيابى. جواز المعارضة فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة 229 تحقيق)
إن الخطأ فى وصف الحكم لا يغير من الحقيقة الثابتة فى محاضر الجلسات. فإذا وصفت المحكمة حكمها بأنه حضورى وتبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المتهم لم يحضر قط أمام المحكمة جاز له أن يعارض فى هذا الحكم لصدوره فى غيبته رغم وصفه بأنه حضورى. وما دام باب المعارضة فيه لا يزال مفتوحا فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية.