مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 421

جلسة الاثنين 4 يناير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(315)
القضية رقم 965 سنة 2 القضائية

دعوى عمومية. منع رفعها مباشرة على الموظفين. إطلاق هذا المنع.
(المادة 52 فقرة أخيرة تحقيق والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1929)
إن النص الصريح للفقرة الأخيرة التى أضيفت إلى المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات بمقتضى المرسوم بقانون رقم 23 سنة 1929 قاطع بأن المنع من رفع الدعاوى المباشرة على الموظفين غير مقصور على الجرائم التى ترتكب أثناء تأدية الوظيفة بل هو منع مطلق إطلاقا غير محدود؛ ولم يرد فى المذكرة التفسيرية لهذا القانون ما يفيد غير ذلك، بل المستفاد من هذه المذكرة أن الحكمة فى التشريع الجديد هى صيانة الموظف من تقحم الناس بالدعاوى الكيدية وإحاطته بسياج تشريعى يردّ عنه زراية المحاكمة الجنائية ما لم تكن على أساس من الحق وما لم تتولها سلطة الاتهام التى أقامها القانون. ولا ريب فى أن هذا الغرض يشمل كل أنواع قضايا الجنح التى ترفع مباشرة من غير تمييز بينها [(1)].


[(1)] لحضرة الدكتور محمد مصطفى القللى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق تعليق على هذا الحكم نشر بمجلة القانون والاقتصاد بالعدد الثانى من السنة الثالثة بالصفحات من 307 إلى 311؛ ورأيه أنه يجب التضييق فى تفسير الفقرة الجديدة المضافة.