مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 427

جلسة الاثنين 4 يناير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(317)
القضية رقم 976 سنة 2 القضائية

هتك عرض. كل مساس بعورات الإنسان يعتبر هتك عرض.
(المادة 231/ 1 عقوبات)
كل مساس بما فى جسم المجنى عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر فى نظر القانون هتكا للعرض. فمن يطوّق كتفى امرأة بذراعيه ويضمها إليه يكون مرتكبا لجناية هتك العرض. لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجنى عليها ويمس منه جزءا هو لا ريب داخل فى حكم العورات. وفى هذا ما يكفى لإدخال الفعل المنسوب إلى المتهم فى عداد جرائم هتك العرض لأنه يترتب عليه الإخلال بحياء المجنى عليه العرضى.