مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 428

جلسة الاثنين 4 يناير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(318)
القضية رقم 978 سنة 2 القضائية

سرقة. تسليم مقيد بشرط. الإخلال بالشرط. انعدام الرضا.
(المادة 275 ع)
إذا طلب المتهم باقى قطعة من النقود (ريال) فسلمه المجنى عليه هذا الباقى ليأخذ منه الريال وبذا يستوفى دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت وهو تسليم الريال للمجنى عليه. فاذا انصرف المتهم خفية بالنقود التى تسلمها فقد أخل بالشرط وبذا ينعدم الرضا بالتسليم وتكون جريمة السرقة متوفرة الأركان [(1)].


[(1)] لحضرة الدكتور محمد مصطفى القللى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق تعليق على هذا الحكم نشر بمجلة القانون والاقتصاد بالعدد الثانى من السنة الثالثة بالصفحات من 296 إلى 303، وهذا التعليق يتضمن بحثا طريفا ممتعا فى مسألة التسليم وأثره فى ركن الاختلاس.