مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 428

جلسة الاثنين 4 يناير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(319)
القضية رقم 979 سنة 2 القضائية

استئناف. استئناف النيابة للأحكام الغيابية. نطاقه.
إن المفهوم من نصوص القانون المصرى الخاصة بقيمة ونطاق الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الأحكام الغيابية أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقا إلى أن يفصل فيها. فاذا صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذانا بعدم تغير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأول بالثانى واتحادهما معا وكان استئناف النيابة إذن للحكم الأول الذى تأيد بالثانى استئنافا قائما لم يسقط ومنصبا على الحكم الثانى بطريق التبعية واللزوم ولم يكن على النيابة أن تجدّده. أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدّد استئنافها لأن هذا الحكم قد استبدل به حكم آخر يجب أن يكون هو محل الاستئناف ولا يمكن أن ينسحب عليه استئناف الحكم الغيابى.