مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 441

جلسة الاثنين 25 يناير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(323)
القضية رقم 48 سنة 1 القضائية

( أ ) استئناف. حكم باثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية. وصى. جواز الحكم باثبات تنازله بدون إذن المجلس الحسبى. عدم جواز استئناف الحكم. الفرق بين إثبات التنازل واعتماد الصلح.
(ب) مسئولية مدنية. وجهها. بيانه.
1 - لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات تنازل المدّعى عن دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية المحكمة لحدوث هذا التنازل.
فإذا أثبتت المحكمة فى حكمها تنازل الوصى بصفته عن دعواه المدنية فإثبات هذا التنازل ليس حكما بصحة الصلح الذى قدّم الوصى ورقته للمحكمة ولا بصحة التنازل عن الحق الناشئة عنه الدعوى حتى يجوز له استئنافه بحجة أن المجلس الحسبى لم يأذن بالصلح، وإنما هو مجرّد إثبات لواقعة حصلت فعلا أمام المحكمة وهى التنازل عن الدعوى. ومثل هذا الإثبات ليس من قبيل الأحكام التى تستأنف لأن المحكمة لم تقرّر اعتماد الصلح بل اقتصرت فى حكمها على مجرّد إثبات هذا التنازل، فهى فى عملها تركت باب الطعن فى الصلح مفتوحا للسعى فى إبطاله لدى جهة الاختصاص المدنية.
وإذا عين المجلس الحسبى وصيا للخصومة فليس له أن يدخل فى الدعوى لدى المحكمة الاستئنافية لأن دخوله لا يكون استمرارا لاستئناف صحيح حصل طبق القانون من الوصى الأول بل يكون استمرارا لاستئناف غير جائز.
2 - إذا قصر الحكم فى بيان علاقة المسئول عن الحق المدنى بالدعوى ووجه مسئوليته المدنية وقضى مع ذلك بالتعويض كان حكما باطلا واجبا نقضه فيما يتعلق بالتعويض.