مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 466

جلسة الاثنين 22 فبراير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(331)
القضية رقم 1425 سنة 2 القضائية

تهديد:
( أ ) التهديد بإفشاء أمور خادشة لشرف مصرف.
(ب) حصول الإفشاء بالنشر فعلا.
(جـ) حكم. بيان الأمور المهدّد بها.
(المادة 284/ 3 عقوبات)
1 - يعتبر تهديدا بإفشاء أمور خادشة لشرف مصرف توجيه عبارات إلى بعض موظفى هذا المصرف فيها إشارة إلى حصول خسائر فى أعماله وإلى فضائح ارتكبتها إدارته وإشارة إلى أن مديرين للمصارف فى البلاد الأجنبية قد أودعوا السجن وتلميح إلى أن مديرى هذا المصرف ليسوا خيرا من أولئك المديرين، إذ أن فى هذه العبارات أشدّ ما يمس سمعة البنك ويهز ثقة الجمهور فى كفايته لأن المصارف المالية بطبيعتها حساسة وقد تضار بأقل تعريض بسمعتها مهما كان شأن المهاجم ضئيلا وحجيته واهية.
2 - ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو مكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرّد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلا أم لم يحصل.
3 - يكفى فى بيان ماهية الأمور المهدّد بها أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التى هدّد بها المتهم مصرفا من المصارف واقتبس فحواها من الورقة المكتوبة بخطه والتى هدّد شفهيا بعض موظفى المصرف بنشرها إن لم يعطه المصرف ما يطلب، وما دامت هذه الورقة مودعة ملف الدعوى فقد أصبحت بهذا الإيداع جزءا من الحكم يمكن الرجوع إليه عند تحرّى التفصيلات.