مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 467

جلسة الاثنين 29 فبراير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(332)
القضية رقم 1448 سنة 2 القضائية

( أ ) إجراءات. آراء النيابة وطلباتها. عدم تقيد المحكمة بها.
(ب) قتل عمد بدون سبق إصرار. الفعل الذى قارفه كل من المتهمين من شأنه أن يحدث القتل. اعتبار كل منهما فاعلا أصليا. صحيح.
(جـ) دعوى مدنية. رفعها أمام المحكمة الجنائية على المتهم وعديم الأهلية بدون إدخال وصيه أو قيمه. جوازه.
(د) أحداث. المادة 66 ع. كيفية تطبيقها.
1 - المحكمة غير مقيدة برأى النيابة ولا بطلباتها بل لها الحرّية المطلقة فى تقدير ظروف الدعوى المطروحة أمامها وتكوين رأيها فيها بحسب ما يؤدى إليه اعتقادها. وإذا فوّضت النيابة الرأى للمحكمة وصدر الحكم خاليا من الإشارة إلى هذا التفويض فلا يصح أن يتخذ ذلك سببا لنقضه، لأنه مهما يقل من أنه يحسن أن يكون الحكم مشتملا على بيان كل ماجريات الدعوى وما يقع فيها من تطوّرات فإن إغفال مثل هذا التفويض الذى لا ترتبط به المحكمة أى ارتباط ولا شأن له بجوهر الحكم لا يعيبه.
2 - إذا بيّن الحكم الصادر فى جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو اعتبر كلا من هذين المتهمين فاعلا أصليا. ولا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أنه لم يبين ما هو مسند إلى كل من المتهمين على حدته من الأفعال التى جعلته مسئولا على انفراد عن جريمة القتل العمد ما دام الفعل الذى قارفه كل منهما على انفراد كان من شأنه أن يحدث الموت.
3 - من المتفق عليه أنه يجوز رفع الدعوى المدنية على المتهم القاصر أو المحجور عليه أمام المحكمة الجنائية بلا حاجة إلى إدخال الوصى أو القيم عليه، لأن إيجاب دخول الوصى أو القيم فى الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة الجنائية يخلق شيئا من التعارض بين إجراءات الدعويين العمومية والمدنية، إذ ما دام المتهم مفروضا فيه أنه قادر على الدفاع عن نفسه فى الدعوى العمومية فالواجب أن يكون أقدر على الدفاع أمام المحكمة عينها فى الدعوى المدنية التى هى فرع عنها.
4 - إذا بين الحكم أوّلا أن ما وقع من المتهمين ينطبق على نص الفقرة الأولى من المادة 198 ع ثم أشار إلى سن أحد المتهمين قائلا إنه تجب معاملته بالمادة 66 ع والحكم عليه بالسجن بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة وحكم عليه أخيرا بالسجن عشر سنوات فان هذا الحكم لم يشذ عن مقتضى المادة 66 ع ولم يخطئ فى تطبيق القانون.