مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 482

جلسة الاثنين 14 مارس سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(334)
القضية رقم 1199 سنة 2 القضائية

مظاهرات. التنبيه على المتظاهرين بالتفرّق وعصيانهم هذا الأمر. ركن جوهرى فى جريمة المظاهرة.
(المادتان 11 و3 من القانون رقم 14 لسنة 1923)
التنبيه على المتظاهرين بالتفرّق وعصيانهم هذا الأمر هو ركن جوهرى من أركان جريمة المظاهرة المحظورة كما هو مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923. فإذا كانت الوقائع المثبتة بالحكم الصادر بالإِدانة لا تفيد حصول هذا التنبيه تعين نقض هذا الحكم وتبرئة المتهم.