مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 489

جلسة الاثنين 28 مارس سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد احمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة والسعادة مراد وهبه بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(339)
القضية رقم 1586 سنة 2 القضائية

( أ ) إهانة بالاشارة أو القول. بيانها فى الحكم.
(المادة 117 ع)
(ب) إهانة بالاشارة أو القول. كون المتهم فى حالة اعتداء وقع عليه لا يخلى من العقاب. هذا الظرف يخلى فى مخالفة السب غير العلنى.
(المادتان 117 و347 ع)
1 - قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه "أنا مش أشتغل فى الدار بتاعتك" مقترنا هذا القول بالإشارة باليد فى وجه المأمور يكفى لتكوين جريمة الإهانة المبينة فى المادة 117 من قانون العقوبات. فاذا اقتصر الحكم الاستئنافى على إثبات هذه العبارة مقترنة بالإشارة باليد فى الظروف التى حدثت فيها وكانت هذه العبارة هى بعض ما أسند إلى المتهم صدوره - على ما هو ثابت بالحكم الابتدائى - فان عدم ذكر باقى الألفاظ المنسوب صدورها إلى المتهم والمدوّنة فى الحكم الابتدائى لا يعدّ قصورا فى بيان الواقعة.
2 - من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 117 ع لا يخليه من العقاب عليها أنه كان فى حالة دفع اعتداء وقع عليه، لأن عبارة هذه المادة عامة تشمل كل إهانة بالإشارة أو القول بلا فرق بين أن تكون حصلت ابتداء من المعتدى أو حصلت ردا لإهانة وقعت عليه. والجريمة الوحيدة التى نص القانون على أن العقاب عليها يستحق إذا وقعت ابتداء ولا يستحق إذا وقعت دفاعا عن اعتداء هى جريمة مخالفة السب غير العلنى المبينة فى المادة 347 ع؛ فان مفهوم نصها أن من وقع منه السب غير العلنى دفعا عن سب وقع عليه لا عقاب عليه. أما المادة 117 فاذ لم ينص المشرع فيها على ما يفهم منه ذلك فيجب تطبيقها بحسب عموم نصها.