مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 531

جلسة الاثنين 16 مايو سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(347)
القضية رقم 1814 سنة 47 القضائية

شروع فى الجريمة. الجريمة المستحيلة. استعمال بندقية غير صالحة لإخراج مقذوفها فى القتل. اعتبار الحادثة شروعا فى قتل.
(المادة 45 عقوبات)
إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملا لذلك بندقية وهو يعتقد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فاذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فان الحادثة تكون شروعا فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانونا. أما القول بأن هناك استحالة فى تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة وأن وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذ به فى صدد هذه الحادثة إذ عبارة المادة 45 عقوبات عامة تشملها.