مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 569

جلسة الاثنين 23 مايو سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(354)
القضية رقم 1705 سنة 2 القضائية

شروع. الجريمة الخائبة. الجريمة المستحيلة. وضع مادة (سلفات النحاس) صالحة للتسميم. ليس جريمة مستحيلة.
(المادتان 228 و45 ع)
متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون فى الإمكان تحقق الجريمة مطلقا لانعدام الغاية التى ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التى استخدمت لارتكابها. أما كون هذه المادة (هى فى القضية مادة سلفات النحاس) لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها فى حالات التسميم الجنائى لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة وإنما هى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. فمن يضع مثل هذه المادة فى شراب ويقدّمه لآخر يعتبر فعله - إذا ثبت اقترانه بنية القتل - من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة المستحيلة لأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما تقول المادة 45 ع. فاذا لم يثبت أن الفاعل كان ينوى القتل ولكنه أعطى هذه المادة عمدا عالما بضررها فأحدثت فى صحة المجنى عليه اضطرابا ولو وقتيا اعتبر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارّة منطبقة على المادة 228 ع. فاذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك انعدمت فى هذا الفعل الجريمة بكافة صورها.