مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 595

جلسة الاثنين 20 يونيه سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(361)
القضية رقم 2198 سنة 2 القضائية

تجمهر. التجمهر المحظور. التجمهر للإجرام.
(المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 والمادتان 118 و316 ع)
كل تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ولو حصل بغير قصد سيئ محظور بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 متى كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر. ويجب على المتجمهرين التفرّق متى أمرهم البوليس بذلك، فإذا عصوا أمره بالتفرّق فقد حقت على كل منهم العقوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون؛ فإذا ثبت أن المتهمين تجمهروا للإجرام فالمادة الثانية من ذلك القانون تنطبق هى أيضا عليهم؛ ثم إذا ثبت كذلك أنهم تعدّوا على رجال البوليس وأتلفوا أموالا ثابتة أو منقولة غير مملوكة لهم فهذا يجعل المادة الثالثة من ذلك القانون واجبة التطبيق مع المادتين 118 و316 عقوبات.