مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 605

جلسة 24 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(369)
القضية رقم 2388 سنة 2 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. تاريخ الحجز. عدم ذكره فى الحكم. لا يعيبه.
(المادة 297 ع)
لا اعتداد بذكر تاريخ الحجز فى الحكم الصادر بعقوبة التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكورا فيه، وما دام الطاعن لم يعترض لدى المحكمة الاستئنافية على ذلك ويبين أهمية هذا القصور ووجه تأثيره فى إدانته وعدمها.