مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 606

جلسة 24 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(370)
القضية رقم 2389 سنة 2 القضائية

( أ ) تبديد. حارس. تصرفه فى الأشياء المحجوزة. عدم علمه بيوم البيع. لا يجدى.
(المادة 297 ع)
(ب) دفاع. الدفوع الموضوعية يجب طرحها على محكمة الموضوع.
1 - الحارس المتهم بالتبديد لا يجديه أن يدفع بعدم علمه بيوم البيع إلا إذا كان كل المنسوب إليه أنه قصر فى تقديم الأشياء المحجوزة إلى المحضر يوم البيع. أما إذا ثبت أنه تصرف فى الأشياء الموكولة إليه حراستها فهذا الفعل فى ذاته مكوّن لجريمة التبديد حتما ولا يهم بعد ذلك البحث فيما إذا كان هو قد أخطر باليوم المحدّد للبيع أو لم يخطر.
2 - لا يجوز للمتهم أن يطعن على حكم المحكمة بمقولة إنه قصر فى بيان وقائع يدعى هو إمكان استفادته منها ما لم يطرح هو على المحكمة هذه الوقائع ويثبت لها صحتها ويبين وجه استفادته منها.