مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 606

جلسة 24 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(371)
القضية رقم 2393 سنة 2 القضائية

( أ ) ترصد. سبق إصرار. توافره مسألة موضوعية. رقابة محكمة النقض عليها. محلها.
(المادتان 195 و196 ع)
(ب) تعويض. سببه فى الحكم. ثبوت واقعة القتل. كفايته.
1 - الترصد وسبق الإصرار هما من الظروف المشدّدة. والبحث فى وجود أيهما أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع، مثلهما مثل العناصر الأساسية التى تتكوّن منها الجريمة تماما، وللقاضى أن يستنتج توافر أى منهما مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى قال بوجوده فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك اللهم إلا إذا كانت تلك الظروف والقرائن التى يثبتها لا تصلح عقلا لهذا الاستنتاج.
2 - لا حاجة للحكم بالتعويض للمدعين بالحق المدنى بسبب قتل مورّثهم إلى ذكر أى سبب آخر غير تقرير واقعة القتل وثبوتها على المتهم المحكوم عليه بهذا التعويض.