مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 609

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(375)
القضية رقم 2403 سنة 2 القضائية

حكم استئنافى. حكم ابتدائى ملغى. استناد الحكم الاستئنافى إلى وقائع غير صحيحة. اعتباره غير مسبب. قيام الحكم الابتدائى بقوته.
إذا كان الحكم الاستئنافى قد ألغى الحكم الابتدائى مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت فى الأوراق التى اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلا غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر فى حكم المعدومة ويعتبر الحكم المشتمل عليها كأنه حكم غير مسبب ويكون الحكم الابتدائى الذى ألغى باقيا بقوته المستمدة من أسبابه الصحيحة الوقائع.