مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 610

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(380)
القضية رقم 2419 سنة 2 القضائية

( أ ) نصب. الكذب من ذى صفة رسمية. كفايته لتكوين الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 ع)
(ب) إجراءات. إعلان متهم فى الميعاد القانونى. طلب تأجيل. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.
1 - يبلغ الكذب مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته. فعسكرى البوليس الذى يستولى بعد تنفيذه حكما شرعيا على مبلغ من المال من شخص بايهامه بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات [(1)].
2 - متى أعلن المتهم فى الميعاد القانونى فليست المحكمة ملزمة باجابته إلى ما يطلب من تأجيل الدعوى ولا يعدّ رفضها التأجيل حرمانا له من حق الدفاع.


[(1)] الطاعن فى هذه القضية عسكرى بوليس اتهم بأنه توصل بطريق الاحتيال على مبلغ عشرة قروش من شخص بأن أوهمه بعد تنفيذه حكما شرعيا بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم فدفع له هذا المبلغ بناء على هذا الإيهام فحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور فطعن فى الحكم بمقولة إن ركن استعمال الطرق الاحتيالية غير متوفر فى هذه الواقعة وإن ما أتاه لا يعدو كونه غشا مدنيا.