مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 2

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(2)
القضية رقم 1355 سنة 15 القضائية

إثبات. تحقيق الإدانة. ليس رهناً بمشيئة المتهمين. دليل عهدت المحكمة بتحقيقه إلي خبير. عليها أن تعمل على تحقيقه أو أن تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلي العدول عنه.
إن تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتهمين. فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقه، فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته؛ وذلك بغض النظر عن مسلك المتهمين في صدد هذا الدليل. فإذا هي استغنت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التي تدل على أن الدعوى في ذاتها أصبحت غير مفتقرة إلى ذلك، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.