مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 9

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(10)
القضية رقم 1473 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. بناؤه على واقعة لا سند لها في الأوراق. نقضه. مثال حادثة شروع في قتل.
إذا اعتمد الحكم في الأخذ بأقوال المجني عليه في جناية الشروع في القتل على أن المتهم كان قريباً منه قرباً كادت تتماحى معه المسافة بينهما مما مكَّن المجني عليه من رؤيته رغم الظلام، وكان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه شهد بأن المسافة بينه وبين المتهم وقت أن ضربه بالعيار كانت مترين، وكان الظاهر من مراجعة التحقيقات الابتدائية أن هذا المجني عليه كان قد قرر أن هذه المسافة كانت مترين أو ثلاثة أمتار، وكان المفهوم مما ذكره الحكم نقلاً عن الكشف الطبي أن المسافة بين المجني عليه وفوهة البندقية كانت نحو متر، مما مفاده أن المسافة بين المجني عليه والضارب له كانت أكثر من متر، وكانت الواقعة قد حصلت في ليلة مظلمة، فإن هذا الحكم يكون واجب النقض لاعتماده في نقطة هامة في الدعوى على أمر لا سند له من الأوراق.