مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 11

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(12)
القضية رقم 1374 سنة 15 القضائية

إثبات. إقرار. عدم تجزئته في صدد إثبات التعاقد الذي تقوم عليه الجريمة. اتخاذ تقريرات المتهم في التحقيق الابتدائي مبدأ ثبوت بالكتابة وتكملتها بشهادة الشهود والقرائن. جائز. مثال في دعوى تبديد.
إنه وإن كانت المادة 233 من القانون المدني تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر ويترك ما فيه صالحه، وكان من المقرر أن هذا يسري على الاعتراف الصادر في دعوى جنائية في صدد إثبات التعاقد الذي تقوم عليه الجريمة، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم في التحقيق، على أية صورة أبديت، تشعر في ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الاحتمال فإن للقاضي أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكملها بشهادة الشهود والقرائن، ولا يصح في هذه الحالة الاعتراض بعدم جواز تجزئة الاعتراف.
وإذن فإذا كان المتهم قد أعترف بأن المجني عليه سلمه شيكاً ليشتري له بضاعة وأنه أشتراها وسلمها إليه، فاتخذ الحكم من هذا الاعتراف ومن الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم في جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الاعتراف، إذ هو إنما عد الاعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التي أوردها.