مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 12

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(13)
القضية رقم 1 سنة 16 القضائية

اغتصاب المال بالتهديد. لا يشترط في التهديد أن يكون مصحوباً بفعل مادي أو متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال. يكفى أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه وحمله على تسليم ما طلب منه. التهديد بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل. لا يمنع من العقاب.
(المادة 326 ع)
المادة 326 من قانون العقوبات تعاقب على اغتصاب المال بالتهديد. والتهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادي أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال، بل يكفي، مهما كانت وسليته، وأن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه. فإذا كانت المحكمة قد رأت أن المجني عليه لم يدفع المبلغ للمتهم إلا تحت تأثير التهديد الذي وقع عليه، وكان ما صدر من المتهم يعد في حد ذاته من ضروب التهديد، فإن حكمها بالعقاب يكون صحيحاً. ولا يغير من ذلك أن التهديد كان بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل لأن صحة الواقعة المهدد بالتبليغ عنها ليست شرطاً لتحقق جريمة اغتصاب المال بالتهديد.