مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 16

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(20)
القضية رقم 1428 سنة 15 القضائية

أ - قانون العقوبات الجديد. جريمة ارتكبت وقت العمل بالقانون السابق. العقاب عليها يكون بمقتضى هذا القانون ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامه.
ب - قتل اقترنت به جناية. إطلاق متهمين عدة أعيرة نارية على جماعة. قتل أحدهم. عدم إصابة الآخرين لظروف خارجة عن إرادة المتهمين. هذه الأفعال تكون جناية قتل وجناية شروع في قتل.
1 - يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامه في صددها.
2 - متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم وأخاه أطلقا على رجال القوة عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم فأصاب أحد هذه الأعيرة واحداً منهم فأرداه قتيلاً ولم تصب الأعيرة الأخرى أحداً لظروف خارجة عن إرادة المتهمين، فهذا مفاده أن عدة أفعال متميزة وقعت، أحدها يكون جناية قتل تامة والأخرى تكون جناية شروع في قتل وذلك بالنسبة إلى كل من المتهمين.