مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 19

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(26)
القضية رقم 1459 سنة 15 القضائية

أ - إثبات. أقوال الشهود وتقارير الخبراء. للمحكمة أن تأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
ب - دفاع. طلب. استحالة إجابته. يجعل المحكمة في حل من الرجوع إلى الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى في سبيل الرد عليه. مثال.
1 - من حق محكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقارير الخبراء فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
2 - إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن "الحشار" الذي طلب الطاعن إحضاره لمقاسه في الجلسة لبيان أن المقذوفات التي أصابت المجني عليه قد أطلقت من سلاحين مختلفين قد فقد، وكان سياق الحكم يفيد ذلك ويبرر رفض الطلب لاستحالة إجابته، فإن المحكمة، في سبيل الرد عليه، تكون في حل من الرجوع إلى وقائع الدعوى والأدلة القائمة فيها.