مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 28

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(35)
القضية رقم 1498 سنة 15 القضائية

أ - دعوى مدنية. شرط قبولها أمام المحاكم الجنائية. كون الضرر ناشئاً مباشرة من الجريمة.
ب - تعويض. المطالبة به. تأسيسها على مسؤولية الشخص عن فعل نفسه أو على مسؤوليته عن فعل غيره. تختلف. لا يجوز الحكم به إلا على الأساس الذي رفعت به الدعوى.
(المادتان 151 و152 مدني)
1 - يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة من الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. أما إذا كان ناشئاً من فعل آخر فلا تصح المطالبة بتعويضه أمام المحاكم الجنائية [(1)].
2 - المطالبة بالتعويض على أساس المادة 151 من القانون المدني باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة 152 من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل غيره. ومقتضى هذا أنه إذا رفعت الدعوى على أحد هذين الأساسين وقضي برفضها فلا يجوز في الاستئناف الفصل في الدعوى على الأساس الآخر، وخصوصاً إذا كان الخصم يعارض في ذلك.


[(1)] واقعة الدعوى التي صدر فيها الحكم أن أشخاصاً أعطاهم المجلس المحلي التزام النقل بالمعدية قبلوا في مركب لهم عدداً من الناس والماشية أكثر مما تقرر لها حمله، وذلك رغم عدم اتساعها وتآكل أدواتها وتلفها مما أدى إلى انتقال أحد ألواح قاعدتها ودخول المياه منه فغرف وغرق من ركابه جملة أشخاص. وقد رفعت النيابة الدعوى العمومية على أصحاب المركب لأنهم تسببوا بإهمالهم المتقدم وصفه في قتل من غرق من ركاب المركب، وادعى ورثه الغرقى وذووهم مدنياً قبل المتهمين وقبل المجلس المحلي ووزارة المواصلات لإهمالهما في مراقبة المراكب المستعملة في النقل والمتهمين وتركهم يستعملون مراكب بالية يشحنونها بأكثر من حمولتها من الركاب والبضائع والحيوانات مما نشأ عنه هذا الحادث. وقد دفع المجلس المحلي ووزارة المواصلات بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى التعويض الموجهة إليهما فقضت محكمة الموضوع برفض الدفع وقبول هذه الدعوى ورفضها موضوعاً - فطعن أحد المدعين بالحق المدني في هذا الحكم شاكياً من خطئه في نفي مسؤولية المجلس المحلي ووزارة المواصلات عن التعويض رغم توفرها قانوناً في نظره، والمحكمة العليا بعد أن ذكرت المبدأ المبين في المتن قضت - إعادة للأمور إلى نصابها - بقبول الطعن وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المرفوعة من الطاعن على المجلس المحلي ووزارة المواصلات.
وقد جرى قضاء محكمة النقض على اشتراط أن يكون الضرر المطلوب عنه التعويض أمام المحكمة الجنائية ناشئاً مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوع بها الدعوى العمومية، وهذا الشرط يتألف من عنصرين: الأول - أن تكون الدعوى المدنية مرفوعة على ذات المتهم المقدم للمحكمة الجنائية وهو الفرد الذي نبهت إليه المحكمة العليا في الحكم موضوع التعليق. والثاني - أن تكون الدعوى المدنية مرفوعة عن ذات الفعل الموجه إلى ذات المتهم باعتباره جريمة معاقباً عليها.