مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 40

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1945

تحت رياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(48)
القضية رقم 110 سنة 16 القضائية

تنظيم. مبان. بناء منزل بغير الحصول على رخصة من التنظيم. العقاب على ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940. عدم إصدار اللوائح والقرارات التي نص عليها فيه. لا يعطل أحكامه.
إن القانون رقم 51 لسنة 1940 قد أصدر ونشر طبقاً للأوضاع التي رسمها الدستور. فهو نافذ المفعول وأحكامه واجبة التطبيق. ولا يمكن أن يعطل هذه الأحكام عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التي نص فيه على إصدارها ما دام تنفيذه ممكناً بغير هذه اللوائح والقرارات. فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم أجرى بناء منزله بغير الحصول على رخصة من التنظيم كما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940، فلا تصح تبرئته على أساس أن اللوائح والقرارات المشار إليها في هذا القانون لما تصدرْ ما دام القانون ذاته قد بيَّن شروطاً أساسية واجبة مراعاتها في الأبنية التي تنطبق عليها أحكامه، مما يستوجب سبق الحصول على الرخصة بعد أن تتبين السلطة القائمة على أعمال التنظيم من الرسم الذي يقدم إليها عن البناء المزمع إنشاؤه مطابقته لتلك الشروط.