مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 41

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1945

تحت رياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(49)
القضية رقم 112 سنة 16 القضائية

وصف التهمة. متهم بالاشتراك في جناية اختلاس موظف مالاً مسلماً إليه بسبب وظيفته بإعانته بإخفاء البضائع المختلسة. تبرئة الموظف. إدانة المتهم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة دون لفت الدفاع. لا يصح.
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هي أنه اشترك في جناية اختلاس موظف بضاعة مسلمة إليه بسبب وظيفته بأن أعانه بإخفاء البضائع المختلسة فلا يجوز للمحكمة إذا رأت تبرئة الموظف لعدم ثبوت تهمة الاختلاس الموجهة إليه أن تدين هذا المتهم على أساس أنه ارتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع، لأن هذا في الواقع ليس مجرد تعديل في وصف الأفعال محل المحاكمة مما يصح إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى، وإنما هو تغيير في التهمة ذاتها يوجب القانون لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه.