مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 43

جلسة 7 من يناير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

(53)
القضية رقم 51 سنة 16 القضائية

قتل. تعدد المتهمين. تعدد الإصابات. متهم. إحداثه مع آخر إصابات بالمجني عليه. حصول الوفاة بسببها. مسؤوليته. عدم إمكان تعيين الضربة التي أحدثها هو. لا يؤثر في إدانته.
متى أورد الحكم نقلاً عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه سببها نزيف دموي وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتعددة الجسيمة التي هشمت المخ، ثم أثبت أن المتهم هو وآخر قد أحدثا تلك الإصابات بالمجني عليه بنية قتله وأنهما معاً كانا ينهالان بعصي غليظة على رأسه، فهذا المتهم يكون مسؤولاً عن وفاة المجني عليه مهما كانت الضربة التي أحدثها به. وإذن فعدم إمكان تعيين هذه الضربة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.