مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 70

جلسة 4 من فبراير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(74)
القضية رقم 134 سنة 16 القضائية

أ - عاهة. عدة إصابات بالمجني عليه. عاهة لم تنشأ من كل هذه الإصابات. عدم الاهتداء إلى محدث الضربة التي تخلفت عنها العاهة. عدم وجود اتفاق بين المتهمين بالضرب. إدانة متهم بعينه في إحداث العاهة. لا تصح. المتعين أخد كل من المتهمين بالقدر المتيقن في حقه.
ب - دعوى مدنية. متهمون. اتحاد إرادتهم على ضرب المجني عليه. إيقاعهم الضرب به في زمن واحد ومكان واحد ومناسبة واحدة. مساءلتهم بالتضامن عن العاهة.
1 - متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذي كشف على المجني عليه أن به عدة إصابات في رأسه من الجهة اليسرى، وأن العاهة التي تخلفت عنده لم تنشأ من كل هذه الإصابات، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على من أحدث الإصابة التي نشأت منها العاهة، فإن إدانة واحد بعينه من المتهمين بإحداثها لا تكون صحيحة ما دام لا يوجد بين المتهمين بالضرب اتفاق عليه، بل المتعين هو أخذ كل متهم بالقدر المتيقن في حقه من الضرب ومعاقبته بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات.
2 - ما دامت العاهة قد نشأت من بعض الضربات التي اتحدت إرادة المتهمين على إحداثها بالمجني عليه فأوقعوها به في زمان واحد ومكان واحد ولمناسبة واحدة، فإن مساءلتهم عنها مدنياً بطريق التضامن تكون مبررة ولو كان أحدهم هو الذي أنفرد في الواقع بإحداث الضرب الذي تسببت عنه.