مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 76

جلسة 18 من فبراير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(85)
القضية رقم 243 سنة 16 القضائية

ضرب عمد. انتواء المتهم إيذاء شخص معين. إصابته شخصاً آخر. توافر ظرف العمد. مثال.
إذا انتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ وأصاب شخصاً آخر، سواء أكان ذلك لعدم إحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه، فإنه يحاسب على أنه أحدث الإصابة عن عمد كما لو كانت ضربته قد أصابت من قصد إلى إصابته. وإذن فإن توجيه المتهم ضربة واحدة إلى امرأة وإصابتها بها هي وابنتها الصغيرة التي كانت تحملها ولم تكن مقصودة بالإيذاء - ذلك يجعله مسؤولاً عن إصابة البنت وعن مضاعفات الإصابة على أساس أنها متعمدة.