مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 94

جلسة 12 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(107)
القضية رقم 224 سنة 16 القضائية

إثبات. شهادة. يجب للأخذ بأقوال الشاهد أن يكون مميزاً. الطعن في شاهد بأنه غير مميز. الاعتماد على أقواله في الإدانة دون تحقيق هذا المطعن. خطأ.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بعدم التعويل على أقوال شاهد لكونها غير مفهومة لحداثة سنه، فأمرت المحكمة بإعلان هذا الشاهد، فحضر مع أبيه وأبلغ أبوه عن ميلاده، ثم قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي أقام الإدانة على أقواله دون أن تتحدث عن حقيقة سنه أو ترد على الدفاع المقدم إليها في صددها، فهذا الحكم يكون قد أخطأ، إذ أنه يجب للأخذ بأقوال الشاهد أن يكون مميزاً. ولا يصح عند الطعن في شاهد بأنه غير مميز الاعتماد بصفة أصلية على أقواله دون تحقيق هذا المطعن واتضاح عدم صحته.