مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 109

جلسة 18 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(113)
القضية رقم 228 سنة 16 القضائية

دفاع. متهمان. اعتماد المحكمة في إدانتهما على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر. تولي محام واحد الدفاع عنهما. إخلال بحق الدفاع. نقض هذا الحكم بالنسبة إلى جميع الطاعنين.
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة متهمين على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر، وكان هذان المتهمان يتولى الدفاع عنهما محام واحد، فإن حكمها يكون معيباً. إذ أن تولي محام واحد الدفاع عن هذين المتهمين فيه إخلال بحق الدفاع لتعارض مصلحتيهما. ونقض الحكم لهذا السبب يقتضي نقضه بالنسبة إلى كل الطاعنين لوحدة الواقعة المتهمين فيها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين بارتكاب واقعتها.