مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 120

جلسة 8 من إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(132)
القضية رقم 611 سنة 16 القضائية

عاهة. إدانة المتهم في إحداث عاهة مع قول الطبيب الشرعي إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية للمجني عليه. عدم تحدث الحكم عن عدم رضاء المجني عليه بالعملية. قصور. تلك لا تكون عاهة إلا إذا عرضت العملية على المجني عليه وأباها.
إن القول بقيام العاهة مع احتمال شفاء المجني عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً في القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجني عليه ورفضها بناءً على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر. فإذا أدانت المحكمة متهماً في تهمة إحداثه عاهة بالمجني عليه مع قول الطبيب الشرعي إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها، دون أن تتحدث في حكمها عن عدم رضاء المجني عليه بإجراء العملية، فذلك يكون قصوراً في حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه، إذ أن المجني عليه لو قبل العملية ونجحت وانتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط.