مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 123

جلسة 15 من إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(136)
القضية رقم 650 سنة 16 القضائية

حكم حضوري. المعول في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً. حضور الخصم أو عدم حضوره. اعتبار الشخص غائباً لعدم تقديم طلباته. لا يعرفه القانون.
إن المعول عليه في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو، بصريح نص القانون، حضور الخصم أو عدم حضوره جلسة المحاكمة بغض النظر عن مسلكه في إبداء دفاعه. فالقول باعتبار الشخص غائباً إذا لم يقدم طلباته غير معروف في القانون.