مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 135

جلسة 29 من إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

(146)
القضية رقم 676 سنة 16 القضائية

أ - تكليف بالحضور. إغفال ذكر مادة القانون في ورقة التكليف. حضور المعلن إليه الجلسة. طلب تطبيق مادة القانون في مواجهته. بطلان الورقة يزول.
ب - تعويض. تعويض الضرر الناشئ من الجريمة. يجوز أن يشمل رد الشيء المختلس عيناً أو دفع ثمنه.
1 - إذا كانت ورقة التكليف بالحضور المعلنة من المدعية بالحقوق المدنية قد اشتملت على بيان الأفعال المنسوبة إلى المعلن إليه وهي تكوّن جريمة خيانة الأمانة، ولكنها لم تذكر فيها مادة القانون التي تقضي بالعقوبة، وكان الثابت في محضر جلسات المحاكمة أن المعلن إليه حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى وأن الحاضر عن المدعية طلب فيما طلبه في مواجهته تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات، فإنه بهذا يكون قد حصل تدارك النقص الموجود في ورقة التكليف بالحضور ويزول ما فيها من بطلان.
2 - للمدعي بالحقوق المدنية في دعواه التابعة للدعوى الجنائية - سواء أكانت مرفوعة مباشرة أم بطريق التدخل في الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة - طلب تعويض الضرر الناشئ من الجريمة. وهذا التعويض يجوز أن يشمل رد الشيء المسروق أو المختلس عيناً أو دفع ثمنه.