مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 158

جلسة 21 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(165)
القضية رقم 964 سنة 16 القضائية

حكم حضوري. ميعاد الاستئناف. تأجيل الدعوى في مواجهة المتهم. اعتبار الحكم عند النطق به صادراً بحضوره. محله. أن يكون المتهم في مقدوره تتبع سير دعواه. تمسك المتهم بأنه لم يعلم بصدور الحكم في تاريخ صدوره لأنه كان مريضاً بالمستشفى. وجوب تحقيقه. القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً دون تحقيقه. خطأ.
إنه وإن كان صحيحاً أن المتهم من واجبه عند تأجيل الدعوى في مواجهته إلى يوم معين للنطق بالحكم فيها أن يتتبعها فيعتبر الحكم عند النطق به صادراً بحضوره، إلا أن هذا محله أن يكون المتهم في مقدوره أن يتتبع سير دعواه ويعلم أولاً فأولاً بما جرى أو يجرى فيها، فإذا حال بينه وبين ذلك مانع قهري، كالمرض أو التجنيد، فلا يصح افتراض علمه بالحكم يوم صدوره ومحاسبته على هذا الأساس بالنسبة إلى ميعاد الاستئناف. لأن النص على أن ميعاد الاستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم الحضوري قوامه علم المحكوم عليه بطريق قانوني بصدور ذلك الحكم. فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه لم يعلم بالتاريخ الذي صدر فيه الحكم المستأنف لأنه كان مريضاً بمستشفى الجيش فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد شكلاً دون أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع الذي لو صح لكان له أثر ظاهر في قبول الاستئناف، فإنها تكون قد أخطأت.