مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 160

جلسة 21 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(168)
القضية رقم 974 سنة 16 القضائية

دفاع. محام منتدب. عدم حضوره سماع الشهود بالجلسة. اقتصاره على إبداء أوجه المدافعة. القضاء بإدانة المتهم. إخلال بحق الدفاع. يجب لاستكمال الدفاع أن يسمع المحامي الشهود قبل المرافعة بنفسه أو بزميل يختاره.
إن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه وإما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع [(1)]. فإذا كان المحامي المنتدب عن المتهم لم يحضر سماع الشهود بالجلسة بل كان عمله مقصوراً على إبداء أوجه المدافعة بعد أن كان الشهود قد سمعوا في حضرة محام آخر هو المحامي الأصيل ولم يُعد سماعهم في حضرته، فإن الحكم الصادر على المتهم يكون مقاماً على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع.


[(1)] يوجب القانون أن يحضر محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات في كل إجراءات المحاكمة، ولكنه لا يوجب أن يحضر معه المحامي نفسه إلى أن تتم المرافعة، فإن المقصود هو ألا يحصل إجراء إلا بحضور المتهم ومعه محام يساعده ويفهمه أثر الإجراء في موقفه. والقول بغير ذلك يقتضي أن تعاد إجراءات المحاكمة كلها من جديد كلما تغير المحامي لوفاة أو مرض أو عزل أو اعتزال. ويبدو أن القاعدة التي قررها هذا الحكم والتي قد تخالف هذا المفهوم لا يقصد منها الإحاطة بكل فروض هذه المسألة.