مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 164

جلسة 27 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(176)
القضية رقم 996 سنة 16 القضائية

إثبات. شركة محاصة. خضوعها للقواعد المقررة للإثبات في المواد التجارية.
إذا كانت المحكمة في دعوى مقامة من النيابة على متهم بأنه سرق غزل قطن كان قد سلم إليه بصفته أميناً للنقل قد استظهرت، من الاعتبارات التي ذكرتها في حكمها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصته منها، وجود شركة بين المتهم والمجني عليه (المدعي بالحق المدني) للاتجار في ممنوعات، وأن هذه الشركة بسبب كونها أنشئت لغرض غير مشروع لم يحرر عقدها بالكتابة ولم يعلم بها سوى عدد محدود من الناس، ولذلك أجازت - في سبيل تحقيق دفاع المتهم في التهمة الموجهة إليه - إثبات قيام هذه الشركة بالبينة والقرائن، وانتهت إلى القضاء ببراءة المتهم بناءً على أن الالتزام بينه وبين المدعي بالحق المدني هو التزام مدني بحت متعلق بعمل الشركة المذكورة، فهذا منها صحيح ولا مخالفة فيه للقانون، إذ المستفاد من مجموع نصوص القانون التجاري في باب الشركات، ومن مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض، أن المشرع لم يرَ وضع قيود خاصة لإثبات شركة المحاصة، كما فعل بالنسبة إلى غيرها من الشركات، بل إنه تركها خاضعة في هذا الخصوص للقواعد المقررة للإثبات في المواد التجارية بصفة عامة.