مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 165

جلسة 3 من يونيه سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(178)
القضية رقم 99 سنة 16 القضائية

أ - نقض وإبرام. محكمة الإحالة. هي المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة غير اللذين حكموا فيها أول مرة. الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من محكمة غير المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الجريمة. الإحالة تكون إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في الدعوى.
ب - تصحيح سهو في حكم محكمة النقض بتحديد المحكمة المختصة. جوازه بطلب ينظر في الجلسة بعد إعلان الخصوم به.
1 - إنه وإن كانت إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى ذات المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة غير الذين حكموا فيها أول مرة، إلا أنه لا مناص من أن يستثنى من ذلك الدعاوى التي تكون الطعون فيها مرفوعة عن أحكام صدرت في جرائم الجلسات من محكمة أخرى غير المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في الجريمة، ففي هذه الصورة يجب أن تكون الإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في الدعوى، لأن المحكمة الأخرى إنما فصلت فيها استثناءً من قواعد الاختصاص العامة على أساس أن المتهم قد قارف جريمة أمامها بالجلسة فلم يكن ثمة موجب لأن تتبع في شأنه الإجراءات المعتادة، أما بعد نقض الحكم وزوال حالة التلبس التي استلزمت عقاب الجاني فور ارتكاب جريمته، فإنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة.
2 - إذا كانت محكمة النقض حين قضت بنقض الحكم المطعون فيه قد قالت بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها ثانية وعينت محكمة الموضوع هذه سهواً بأنها المحكمة الابتدائية، فلا يوجد في القانون ما يمنع من أن ترجع محكمة النقض في حكمها هذا - بناءً على طلب يقدم إليها من النيابة ويعلن به الخصوم - وتقضي - وضعاً للأمور في نصابها - بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها.
المحكمة
من حيث إن النيابة طلبت في التقرير المقدم منها تصحيح الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 14 يناير سنة 1946 في الطعن رقم 99 سنة 16 القضائية بحيث تكون إحالة الدعوى إلى محكمة جنح أسيوط الجزئية بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة.
وحيث إن واقع الحال في الدعوى هو أن النيابة قدمت علي حسن سيد خليفة إلى محكمة جنح أسيوط الجزئية متهماً بأنه لم يزرع المساحة الواجب عليه قانوناً زراعتها من القمح والشعير، فحكمت عليه بالحبس، واستأنف الحكم، ولدى نظر القضية استئنافياً أمام محكمة أسيوط الابتدائية سمعت المحكمة الشهود ثم وجهت إلى أحدهم (سعيد عبد المسيح) تهمة شهادة الزور وعاقبته من أجلها بالحبس شهراً مع الشغل، فطعن على الحكم وقضت هذه المحكمة بحكمها رقم 99 سنة 16 القضائية بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وقالت بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها ثانية، إلا أن محكمة الموضوع هذه قد عينت عفواً بأنها محكمة أسيوط الابتدائية.
وحيث إنه وإن كانت إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى ذات المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة غير الذين حكموا فيها أول مرة، إلا أنه لا مناص من أن يستثنى من ذلك الدعاوى التي تكون الطعون فيها مرفوعة عن أحكام صدرت في جرائم الجلسات من محكمة أخرى غير المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في الجريمة كما هو الشأن في الطعن الحالي. ففي هذه الصورة يجب أن تكون الإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في الدعوى لأن المحكمة الأخرى إنما فصلت فيها استثناءً من قواعد الاختصاص العامة على أساس أن المتهم قد قارف جريمته أمامها بالجلسة فلم يكن ثمة موجب لأن تتبع في شأنه الإجراءات المعتادة، فبعد نقض الحكم وزوال حالة التلبس التي استلزمت عقاب الجاني فور ارتكاب جريمته، يجب الرجوع إلى القواعد العامة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ذلك.
وحيث إنه متى تقرر ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع من أن ترجع هذه المحكمة، أي محكمة النقض والإبرام، في حكمها السالف الذكر - وقد صدر في خصوص جريمة من جرائم الجلسة - بعد أن تبين خطؤه المبني على السهو، فإنه يتعين - وضعاً للأمور في نصابها - القضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها.