مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 172

جلسة 3 من يونيه سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(187)
القضية رقم 1481 سنة 16 القضائية

غش وتدليس. مخالفة نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941. لا تخضع لنظام خاص بها من جهة الإثبات.
(القانون رقم 48 لسنة 1941)
إن تعيين موظفين لهم صفة مأموري الضبط القضائي في جرائم الغش والتدليس المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه بالبداهة عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين. والنص في هذا القانون أو في اللوائح والقرارات المكملة له على إجراءات من ذلك القبيل ليس معناه، ولا يمكن أن يكون معناه، جعل مخالفة نصوصه خاضعة لنظام خاص بها من جهة الإثبات ما دام لا يوجد نص صريح يقضي بذلك. وإذن فيصح الحكم بالإدانة بناءً على أي دليل يقدم في الدعوى، ولو كان قولاً لأحد أفراد الناس، متى اقتنع القاضي بصدقه في حق المتهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى أخذ العينات وإلى ميعاد التحليل أو إعلان صاحب الشأن بنتيجته، فإن النصوص الخاصة بذلك لا يترتب على مخالفتها بطلان من أي نوع كان، لأن الغرض منها لا يعدو أن يكون ترتيباً للعمل وتوحيداً للإجراءات بغية تنظيمها وضبطها عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأموري الضبط القضائي الأصليين المتحدث عنهم في قانون تحقيق الجنايات.