مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 179

جلسة 17 من يونيه سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(194)
القضية رقم 1422 سنة 16 القضائية

نصب. الطرق الاحتيالية. إيهام شخص بأمر والاستعانة في ذلك بحادث معروف للمجني عليه. عدم توافر الطرق الاحتيالية. توصل المتهمين إلى الاستيلاء على مال المجني عليه عن طريق إيهامه باحتمال مهاجمة اللصوص له. الاستعانة في ذلك بذكر حادث معروف للمجني عليه. هذه الواقعة ليست نصباً.
يجب في جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية التي استعملت مع المجني عليه قوامها الكذب. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً بناءً على أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المال من المجني عليها عن طريق إيهامها باحتمال مهاجمة اللصوص لها وسلب أموالها، والاستعانة في ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التي وقعت في الجهة، وكانت قد قالت في حكمها ما يفيد أن الحادث المشار إليه وقع فعلاً وأن المجني عليها كانت تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان، فذلك لا تتوافر به الطرق الاحتيالية كما هي معرفة به في القانون.