مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 192

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(209)
القضية رقم 1787 سنة 16 القضائية

دفاع. اعتراف متهم على آخر. طعن الآخر في هذا الاعتراف بأنه صدر بإكراه مستدلاً على ذلك بوجود أثر الإكراه في بدنه. ندب المحكمة طبيباً لتحقيق هذا الأمر. تمسك المتهم بندب الطبيب الشرعي. إغفال هذا الطلب. إدانة المتهم. قصور.
إذا أدانت المحكمة متهماً معتمدة في ذلك على اعتراف متهم آخر معه بأنه اشترك معه في اقتراف الجريمة المسندة إليهما، وكان الدفاع عنه قد طعن على هذا الاعتراف بصدوره بناءً على إكراه مستدلاً على ذلك بوجود أثر في بدن كل منهما ناتج عن كيهما بالنار، وطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعي إذ الطبيب الذي ندبته لتحقيق هذا الأمر لم يبدِ رأياً مقنعاً، فإنه يتعين على المحكمة، إذا لم تجبه إلى هذا الطلب، أن ترد عليه، وإلا كان حكمها قاصر البيان واجباً نقضه.