مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 193

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(211)
القضية رقم 1808 سنة 16 القضائية

استئناف. حكم غيابي. استئنافه من النيابة. لا يجوز ما دامت المعارضة فيه جائزة. تشديد العقوبة على المحكوم عليه غيابياً بناءً على استئناف النيابة قبل الفصل في المعارضة المرفوعة منه. خطأ.
الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابياً لا يصح أن تفصل فيه المحكمة ما دامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة على مقتضى القانون بمراعاة الأوضاع العادية المرسومة لها. وإذن فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم وشددت العقوبة عليه بناءً على هذا الاستئناف رغم معارضة المحكوم عليه وعدم الفصل فيها من محكمة الدرجة الأولى، فحكمها يكون مخطئاً، إذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يتم الفصل في المعارضة.