مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 194

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(212)
القضية رقم 1811 سنة 16 القضائية

إثبات. سلطة المحكمة في تحري الواقعة الجنائية. هي غير مقيدة في ذلك بما يكون محرراً من أوراق بين المتهم والمجني عليه.
للمحكمة السلطة المطلقة في تحري الواقعة الجنائية المطروحة عليها واستخلاص حقيقتها من ظروف الدعوى وملابساتها غير مقيدة في ذلك بما يكون قد حرره المتهم والمجني عليه فيما بينهما من أوراق. فإذا اعتبرت المحكمة أن الواقعة تكون جريمة نصب لأن المجني عليه لم يسلم المبلغ إلى المتهم إلا تحت تأثير الطرق الاحتيالية التي استعملها هذا المتهم ولم تعتبر بالمستند الذي قدمه المتهم الموقع من المجني عليه والوارد فيه أن المبلغ المذكور به إنما هو سلفة، مدللة على ذلك بما يدل عليه، فذلك من حقها.