مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 223

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(228)
القضية رقم 1855 سنة 16 القضائية

أحداث مجرمون. سن المتهم. العبرة في هذا المقام هي بالسن وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم.
(المادة 72 ع)
العبرة في سن المتهم في باب المجرمين الأحداث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة، لا وقت الحكم فيها. فإذا كانت سن المتهم بحسب ما قدرته المحكمة في حدود سلطتها وقت الحكم أقل من سبع عشرة سنة يوم مقارفته الجريمة ومع ذلك حكمت عليه المحكمة بالأشغال الشاقة، فإنها تكون قد أخطأت، إذ المادة 72 من قانون العقوبات صريحة في أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة، ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.