مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 251

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(255)
القضية رقم 14 سنة 17 القضائية

مبان. القانون رقم 51 لسنة 1940. عدم إصدار لائحة تنفيذية له. ليس من شأنه أن يعطل العمل به.
إن عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ليس من شأنه أن يعطل أحكامه الممكن إعمالها، فإن القوانين يجب - طبقاً لأحكام الدستور - العمل بها عند صدورها ونشرها.