مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 254

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(258)
القضية رقم 1805 سنة 16 القضائية

إثبات. ندب خبير. لا يسلب المحكمة سلطتها في التقدير. رأي الخبير لا يقيد المحكمة. لا يجب عليها في هذه الحالة تعيين خبير آخر إلا إذا كانت المسألة محل البحث فنية بحتاً.
ندب المحكمة خبيراً في الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها. فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأي فذلك الرأي لا يمكن أن يقيدها في التقدير، كما أنه لا يجب عليها في هذه الحالة أن تعين خبيراً آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتاً بحيث لا تستطيع قانوناً إبداء رأي فيها [(1)].


[(1)] من المسلم أن نتيجة الحكم التمهيدي لا تقيد المحكمة، وأن أعمال أهل الخبرة تكون محل مراجعة وتقدير وبحث من جانب القاضي مهما كان حظها من الفن والتخصص، لأن الذي يحكم في الدعوى هو القاضي لا الخبير. فيجب أن يحمل قول المحكمة العليا هنا على هذه القاعدة مضافاً إليها مسألة جزئية هي أن المحكمة في الأمور الفنية البحت، مثل التحاليل الكيمائية والمباحث الطبية والهندسية، لا تستطيع بطبيعة الحال أن تستخلص بنفسها جلية الواقع، مما يحوجها إلى ذي خبرة يشهد أمامها في تقريره المكتوب أو في أقواله الشفاهية بهذا الواقع وجوداً ونفياً، فإذا ما طعن على قوله بمطعن جدي فسبيل تحقيقه لا يكون إلا بتعيين خبير آخر أو خبراء. والترجيح بين أقوال الخبراء المتعارضة هو قضاء، ولذلك كان هذا الترجيح من حق المحكمة، كما أن تكييف الواقع الذي شهد به الخبير وترتيب آثاره في الدعوى هو قضاء أيضاً تباشره المحكمة في دائرة سلطانها في تحصيل فهم الواقع.