مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 266

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(272)
القضية رقم 1870 سنة 16 القضائية

سرقة. التحدث عن نية السرقة استقلالاً. لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة. اختلاط نية السرقة بغيرها. في هذه الصورة يجب استجلاء نية السرقة بإيراد الدليل على قيامها.
إنه وإن كان التحدث عن نية السرقة استقلالاً ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة فإنه يكون على المحكمة أن تبينها صراحة وتورد الدليل على توفرها. فإذا كانت الواقعة - على ما أورده الحكم - كما يفهم منها أن المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالإكراه عندما انتزعها من الكونستابل يفهم منها في ذات الوقت أنه لم يرد بذلك إلا تعجيز الكونستابل عن مطاردته والقبض عليه، ففي هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون على المحكمة أن تعني باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها، كما هي معرفة به في القانون، وإلا كان حكمها قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.